المنتجات الاسلامیة

تعريف المرابحة :-
والمرابحة في اللغة هي مصدر من الربح وهو الزيادة وفي اصطلاح الفقهاء هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم. وصفتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتري به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما.
أركان البيع المرابحة:
١. العاقدان.

٢. الصيغة (الإيجاب والقبول).

٣. المعقود عليه.
وشروط بيع المرابحة هي:
١. أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع، فإذا لم يكن معلوماً فهو فاسد.

٢. أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.

٣. ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا، فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مِثلا بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة. لأن المرابحة بيع الثمن الأول وزيادة والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً.

٤. أن يكون العقد الأول صحيحاً فإذا كان فاسداً لم يجز.

٥. لا يجوز إجراء المرابحة المؤجلة بالذهب والفضة والعملات وفي حال تم إجراء المرابحة بتلك الموجودات يتم دفع الثمن في مجلس العقد
  
 
 
 
تعريف بيع المساومة :-
  بيع المساومة، هو البيع الذي لا يُظهر فيه البائعُ رأسَ ماله (يكون سعر البيع المعلن هو سعر البيع النقدي ، ويكون اتفاق (عقد اتفاقية بين المصرف و التاجر ) على النسبة التي سيستوفيها المصرف من ثمن السلعة المعلن للمشتري حيث يدفع المصرف ثمن هذا المنتج مخصوما منه نسبة ربحه و يقسط على العميل بالسعر المعلن دون زيادة .
أركان بيع المساومة:
١. العاقدان.
٢. الصيغة (الإيجاب والقبول).
٣. المعقود عليه.
 
شروط بيع المساومة :-
  • تحديد نسبة الربح التي سيستوفيها المصرف من البائع .
  • تحديد فترات السداد المتاحة للتقسيط .
  • تحديد نوع المنتج المراد بيعه .
  • تحديد مدة الاتفاقية او مدى فترة سريانها .
  • ان يبقى سعر البيع بين المصرف و التاجر غير معلوم للمشتري النهائي و كذلك هامش الربح .
  • حتى يصح بيع المساومة شرعاً، لا بد للمصرف الإسلامي أن يشتري السلعة شراءً حقيقياً بعقدٍ صحيحٍ من مالكها، ولا بد للمصرف الإسلامي أن يقبض السلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً. ويمكن للمصارف الإسلامية أن تقلل نسبة المخاطرة في بيع المساومة بالشراء مع ثبوت خيار الشرط لمدة معينة، فإن باع المصرف السلعة فبها ونعمت، وإن لم يبع فسخ العقد مع البائع ولم يلحق به ضرر.
 
 
 
 
تعريف التاجير التمويلي (الايجارة المنهية بالتمليك)) :-
      الإجارة من الناحية الشرعية هي عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض معلوم، والإجارة المذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء عقد الإجارة، وفي إطار صيغة تمويلية تسمح بالتيسير على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي، ولا يملك مجمل الثمن فوراً.
 
تطبيق الإجارة في المصارف الإسلامية:
ويتم تطبيق الإجارة في المصارف الإسلامية على النحو التالي:
١- قيام المصرف( المؤجر) بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة(المستأجر)
٢- يقوم المصرف بتمويل شراء الأصل وامتلاكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل الأجل وتسليمه له للإنتفاع به واستخدامه.
٣- تحتسب الدفعات الإيجارية على فترة التعاقد بحيث تغطي ماليا:
– الأموال المدفوعة في شراء الأصل ( أو جزء منها).
– هامش ربح مناسب( يمثل عائد المصرف خلال مدة الإيجار).
– يقوم المستأجر بسداد تأمين للمصرف ( بنسبة متفق عليها ) لضمان المحافظة على الأصل المؤجر وصيانته خلال فترة التأجير كاملة.
– يعتبر المصرف مالكاً للأصل طوال فترة الإيجار له حتى تمام سداد أقساط الإجارة ، وتنتقل إليه ملكية الأصل المؤجر للمستأجر .
 
 
 
 
 
تعريف الايجارة الموصوفة في الذمة :-
 الإجارة الموصوفة في الذمة تختص في كون العين التي يراد الانتفاع بها غير معينة، بل موصوفة في ذمة المؤجر، ويمكن أن تعرف بأنها: عقد على منفعة مباحة، متعلقة بذمة المؤجر، مدة معلومة، بعوض معلوم.
يمكن تفصيل خطوات تطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة في المصارف الإسلامية  كما يلي: –
  • يقوم المؤجر (المصرف ) بإبرام عقد إجارة موصوفة في الذمة قبل تملك منفعة العين مع عميل المؤسسة المالية .
  • ثم يتعاقد المصرف مع الجهة التي تقوم بتزويد الخدمة بعقد إجارة موصوفة في الذمة .
  • يجب ان يشترط المصرف على مزود الخدمة تقديم الخدمة لها او لمن تحدده من عملائها .
شروط الاجارة الموصوفة في الذمة  :-
  • لايحق للمؤجر في إجارة الذمة تسليم العين المؤجرة قبل الموعد المتفق عليه.
  • لا يجوز تأجيل الاجارة الموصوفة في الذمة عن الموعد المحدد و المتفق عليه .
  • إجارة الخدمات كالدراسة أو العلاج أو النقل ونحوها تعد إجارة موصوفة في الذمة إذا اقتصر فيها التعيين على الجهة (الشخصية الاعتبارية).
 
الحج و العمرة
رحلات السياحة
المعالجات و العمليات الجراحية
رسوم الدراسة و التعليم (المدرسي و الجامعي )
رسوم الدورات التدريبية .
اجرة الصالات لحفلات الزواج.
و غيرها من الخدمات التي يقررها مجلس الادارة و بما يتوافق و احكام الشريعة الاسلامية